مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
338
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وقال المحقّق النجفي : « إنّ الإيلائيّة ليست شيئاً زائداً على اليمين الذي يقع بكلّ لسان » « 1 » . الثاني - شروط المؤلي : لا خلاف بين الفقهاء « 2 » في اشتراط الإيلاء بالشرائط العامّة من البلوغ والعقل والاختيار والقصد « 3 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع بقسميه « 4 » ؛ للأدلّة الدالّة على اشتراطها في غيره من العقود والإيقاعات . هذا ، مضافاً إلى ما ذكروه في اشتراط مطلق اليمين بهذه الشروط ؛ لأنّ الإيلاء قسم من اليمين فتجري فيه شروطه . ومضافاً إلى أنّ الصبيّ والمجنون غير مكلّفين ، فلا موضوع لحكم الإيلاء بالنسبة إليهما ، ومع عدم القصد لا يتحقّق الإيقاع ، والإكراه رافع لأثر الفعل المكره عليه كما هو مقرّر في محلّه . وأمّا الحرّية فالظاهر من خلوّ كلماتهم عن ذكرها عدم الخلاف بينهم في عدم اعتبارها ، بل صرّح بعضهم بصحّة إيلاء
--> ( 1 ) جواهر الكلام 33 : 299 ( 2 ) الرياض 11 : 220 ( 3 ) الشرائع 3 : 84 . المختصر النافع : 231 . القواعد 3 : 175 . المسالك 10 : 131 . كشف اللثام 8 : 263 ( 4 ) الانتصار : 326 - 327 . جواهر الكلام 33 : 304